قلتُ: وهو مشي الناس على سجيتهم، لا السعي المفرط، وما جاء عن السلف من كراهة الإسراع بها محمول على هذا الذي يخاف منه الانفجار أو خروج شيء منه.
وروي عن النخعي أنه قال: بطئوا بها، ولا تدبوا دبيب اليهود والنصارى (¬١).
وقال ابن حبيب: لا يمش بالجنازة الهوينا، ولكن مشي الرجل الشاب في حاجته (¬٢). وكذلك قَالَ الشافعي: يسرع بها إسراع سجية مشي الناس (¬٣). وفي "المعرفة" عنه: فوق سجية المشي (¬٤).
وقد قيل: إن المراد بالإسراع تعجيل الدفن بعد يقين موته. ووجهه حديث الحصين (¬٥) بن وَحْوَح (¬٦) أن طلحة بن البراء مرض فأتاه النبي ﷺ يعوده فقال: "إني لأرى طلحة إلا وقد حدث به الموت، فآذنوني به وعجلوا، فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تحبس بين ظهراني أهله" (¬٧).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 9، ص 600 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5423)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.