Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 12

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٦٠ - باب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد

عائشة. وقد خالف الضحاك بن عثمان حافظان: مالك، والماجشون، فروياه عن أبي النضر، عن عائشة مرسلًا. وقيل: عن الضحاك، عن أبي النضر، عن أبي بكر بن عبد الرحمن، ولا يصح إلا مرسلًا (¬١).

ولك أن تقول: الضحاك ثقة، وقد زاد الوصل فقدم.

وادعى ابن سحنون أن حديث النجاشي ناسخ لحديث سهيل مع انقطاعه (¬٢)، كذا قَالَ.

وقال ابن العربي: ثبت أن رسول الله ﷺ صلى على الميت في المسجد، وله صورتان: إحداهما (¬٣): أن يدخل الميت في المسجد، وكرهه علماؤنا؛ لئلا يخرج من الميت شيء، وتعريض المسجد للنجاسات لا معنى له. والحديث محتمل لأن يكون حرف الجر متعلقًا بفعل (صلى) أو باسم فاعل مضمر، والأولى الأول، فيكون ﷺ في المسجد والميت خارجه، وهذا لا بد منه، وإنما أذنت عائشة بمرور الميت فيه؛ لأنها أمنت أن يخرج منه شيء؛ لقرب مدة المرور.

وكان صلاة الناس على عمر كصلاته ﷺ على سهيل، كذا قَالَ. لكن رواية ابن أبي شيبة تجاه المنبر ترده (¬٤)، وزعم صاحب "المبسوط" أنه ﷺ كان ذلك الوقت معتكفًا فلم يمكنه الخروج فوضعت خارجه فصلى عليه (¬٥)، وعلم ذلك الصحابة لبروزهم، وخفي على عائشة.

وأما حديث أبي هريرة مرفوعًا: "من صلى على جنازة في المسجد

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 12 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5460)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.