Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 20

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٦٣ - باب أين يقوم من المرأة والرجل؟

وقال ابن مسعود: بعكس هذا. وإسناده ضعيف.

وذكر عن الحسن التوسعة في ذلك (¬١)، وبها قَالَ أشهب، وابن شعبان (¬٢)، وقال أصحاب الرأي: يقوم منها حذو الصدر. قَالَ النخعي وأبو حنيفة: عند الوسط (¬٣). وعبارة ابن الحاجب: ويقام عند وسط الجنازة، وفي منكبي المرأة قولان، ويجعل رأسه على يمين المصلي (¬٤). والخنثى كالمرأة (¬٥)، والإجماع قائم على أنه لا يقوم ملاصقًا للجنازة وأنه لا بد من فُرجة بينهما.

وفي الحديث: إثبات الصلاة على النفساء وإن كانت شهيدة، وعن الحسن أنه لا يصلى عليها بموت من زنا ولا ولدها. وقاله قتادة في ولدها (¬٦). وفيه أيضًا أن السنة أن يقف الإمام عند العجيزة كما سلف، وأن موقف المأموم في صلاة الجنازة وراء الإمام (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 20 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.