Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 30

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٦٦ - باب الصلاة على القبر بعد ما يدفن

القبر؟ فروي عن طائفة من الصحابة وأتباعهم جوازه، وبه قَالَ الشافعي وأحمد (¬١)، واحتجوا بأحاديث الباب وغيرها، وقالوا: لا يصلى على قبر إلا قرب ما يدفن. وأكثر ما حدوا فيه شهرًا، إلا إسحاق فإنه قَالَ: (يصلي الغائب على القبر إلى شهر) (¬٢)، والحاضر إلى ثلاثة (¬٣).

وكره قوم الصلاة على القبر، وروي عن ابن عمر أنه كان إذا انتهى إلى جنازة قد صلي عليها دعا وانصرف ولم يصل عليها (¬٤)، وهو قول مالك. قَالَ ابن القاسم: قلتُ لمالك: فالحديث؟ قَالَ: قد جاء، وليس عليه العمل (¬٥).

وقال أبو الفرج: إنه خاص به؛ لقوله ﷺ: "إن هذِه القبور مملوءة ظلمة على أهلها حَتَّى أصلي عليها" (¬٦) وعبارة ابن الحاجب، ولا يصلى على قبر على المشهور، فإن دفن بغير صلاة فقولان، وعلى النفي. ثالثها: يخرج ما لم يطُل (¬٧).

وقال أبو حنيفة: لا يصلى على (قبر) (¬٨) مرتين، إلا أن يصلي عليها

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 30 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.