Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 97

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٧٩ - باب إذا أسلم الصبي فمات هل يصلى عليه؟ وهل يعرض على الصبي الإسلام؟

قَالَ أبو عمر: وروي من وجوهٍ صحاح ثابتة من حديث أبي هريرة وغيره (¬١). وقول ابن شهاب: (وَإِنْ كَانَ لِغَيَّةٍ). يريد لزنا، وهو قول جميع الفقهاء إلا قتادة فانفرد فقال: لا يصلى عليه (¬٢).

وقوله: (يَدَّعِي أَبَوَاهُ الإِسْلَامَ أَوْ أَبُوهُ خَاصَّةً) وهو قول مالك وغيره أنه إن أسلم أبوه تبعه (¬٣).

وقوله: (إِذَا اسْتَهَلَّ صَارِخًا صُلِّيَ عَلَيْهِ) الاستهلال: الصياح والبكاء.

وإذا استهل صلِّي عليه عندنا (¬٤) لحديث ابن عباس مرفوعًا: "إذا استهل السقط صلِّي عليه وورث" (¬٥).

ورواه الترمذي من حديث جابر، وصوب وقفه (¬٦).

ونقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الصلاة على السقط (¬٧).

وحكي عن سعيد بن جبير: لا يصلى عليه ما لم يبلغ (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 97 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.