Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 136

  1. ٢٣ - كتاب الجنائز
  2. ٨٣ - باب ما جاء في قاتل النفس

وحديث أبي هريرة أخرجه (¬١) (¬٢).

إذا تقرر ذلك على قوله: "فهو كما قَالَ" يريد إن أضمر الكفر بعد حنثه فلا يخرج من الإيمان بالحلف وقد قَالَ ﷺ: "من قَالَ: واللات والعزى، فليقل: لا إله إلا الله" (¬٣).

"وكاذبًا" منصوب على الحال. وقيل: معناه: كاذبًا حقًّا؛ لأنه يعتقد أنه لا حرمة لما حلف به، ثم لو اعتقدها ضاهى الكفار، ولا يظن بذكر الكذب الإباحة بها بالصدق؛ لنهيه ﷺ عن الحلف بغير الله مطلقًا.

واختلف العلماء هل عليه كفارة؟

فقال الشافعي ومالك والجمهور: لا ينعقد يمينه وعليه الاستغفار، ولا كفارة عليه، وإن فعله (¬٤) عملًا بالحديث السالف: "فليقل: لا إله إلا الله" ولم يذكر كفارة، والأصل عدمها حَتَّى يثبت شرع فيها.

وقال أبو حنيفة: تجب الكفارة (¬٥) كالمظاهر بجامع أنه منكر من القول وزور.

وقوله: "وَمَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِحَدِيدَةٍ .. " إلى آخره. يعني ذلك جزاؤه إلا أن يعفو الله تعالى عنه، فقد قَالَ (الله) (¬٦) تعالى ﴿وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ [النساء: ٤٨].

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 136 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5584)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.