والردع: الأثر (¬١). وفي "الموطأ": به مشق أو زعفران (¬٢). وفيه: الاقتصاد في الكفن، وهذِه وصية منه أن يكفن في ثوب لبيس، وهو جائز في الكفن، ولا خلاف في جواز التكفين في خلق الثياب إذا كانت سالمة من القطع وساترة له، ويحتمل أن يكون أوصى أن يكفن فيه؛ لأنه لبسه في مواطن الحرب مع رسول الله ﷺ، وأحرم فيه، وقد قَالَ ابن حبيب: يستحب مثل هذا؛ للحديث أنه ﷺ أعطى أم عطية حقوه لأجل ابنته (¬٣). وهذا يقتضي أن وصية الميت معتبرة في كفنه
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 181 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5629)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.