Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 221

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب وجوب الزكاة

وفيه: قبول خبر الواحد، ووجوب العمل به (¬١)، لكن أبو موسى كان معه.

وفيه: أنه لا يحكم لإسلام الكافر إلا بالنطق بالشهادتين، وإنما بدأ في المطالبة بهما؛ لأنهما أصله لا يصح شيء من فروعه إلا به، فمن كان منهم غير موحد على التحقيق، كالنصراني فالمطالبة متوجهة إليه بكل واحدة من الشهادتين.

وأما اليهود فبالجمع بين ما أقر به من التوحيد والإقرار بالرسالة، وأهل اليمن كانوا (يهود) (¬٢)؛ لأن ابن إسحاق وغيره ذكروا أن تبعًا تَهوَّد وتبعه على ذلك قومه فاعلمه (¬٣).

ونبه ﷺ على أنهم أهل كتاب لكثرة حججهم، وأنهم ليسوا كجهال الأعراب.

وفي قوله: "افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ" دلالة أن الوتر ليس بفرض، وهو ظاهر لا إيراد عليه، ومن ناقش فيه فقد غلط. وطاعتهم بالصلاة تحتمل وجهين:

أحدهما: الإقرار بوجوبها.

والثاني: الطاعة بفعلها.

والأول أرجح؛ لأن المذكور في الحديث هو الإخبار بالفرضية.

ويترجح الثاني بأن الامتثال كاف.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 221 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.