Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 224

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ١ - باب وجوب الزكاة

ومنع أحمد في مسافة القصر (¬١).

وعن الحسن، والنخعي أنهما كرها نقلها إلا لذي قرابة (¬٢)، وبه أخذ ابن حبيب. قَالَ: ويكرى على ذلك منها إن شح على دوابه، فإن منعنا النقل لم يقع الموقع عندنا على الأصح.

والخلاف للمالكية أيضًا بين سحنون المانع، وابن اللباد المجيز (¬٣)، وعليهما ينبني الضمان إذا تلف.

ويدخل في عموم ذلك الطفل والمجنون، وبه قَالَ مالك، والشافعي، وخالف أبو حنيفة (¬٤).

وقال الأوزاعي: في ماله الزكاة غير أن الولي يحصيه، فإذا بلغ أعلمه؛ ليزكي عن نفسه. وقال الثوري: إن شاء اليتيم حينئذٍ زكَّاه (¬٥).

وقال الحسن وابن سيرين: لا زكاة في ماله إلا في زرع أو ضرع.

وقال أهل العراق: عليه في الأرض والفطر. وقد أفردت المسألة بالتصنيف وذكرت فيها مذاهب عديدة وأدلتها.

وفيه: أن الزكاة تدفع للمسلمين؛ خلافًا لأبي حنيفة (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 224 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5671)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.