Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 251

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٤ - باب ما أدي زكاته فليس بكنز

تقول العرب للشيء المجتمع مكتنز لانضمام بعضه إلى بعض (¬١).

واختلف السلف في معنى الكنز فقال بعضهم: هو كل مال وجبت فيه الزكاة فلم تؤد زكاته. وقالوا: معنى قوله تعالى: ﴿وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ﴾ لا يؤدون زكاتها. وهذا قول الفاروق (¬٢)، وابنه (¬٣)، وابن عباس (¬٤)، وعبيد بن عمير (¬٥)، وجماعة.

وقال آخرون: الكنز: ما زاد على أربعة آلاف درهم فهو كنز، وإن أديت زكاته. وسلف عن علي (¬٦). وقال آخرون: الكنز ما فضل عن حاجة صاحبه إليه. وهذا مذهب أبي ذر. روي أن نَصْل سيف أبي هريرة كان من فضة فنهاه عنه أبو ذر وقال: إن رسول الله ﷺ قَالَ: "مَنْ تَرَكَ صفراءَ أو بيضاءَ كُوي بِها" (¬٧).

واتفق أئمة الفقهاء على قول الفاروق ومن تبعه، واحتج له بنحو ما شرع له البخاري فقال: الدليل أن كل ما أديت زكاته فليس بكنز إيجاب الله على لسان رسوله ﷺ في كل خمس أواقٍ ربع عشرها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 251 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.