Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 289

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ١١ - باب أي الصدقة أفضل؟ وصدقة الصحيح الشحيح

وقوله: ("وتأمل الغنى") هو بضم الميم أي: تطمع.

و ("تمهل") يجوز فيه ثلاثة أوجه: الفتح، والضم، والإسكان.

وقوله: ("حَتَّى إذا بلغت الحلقوم") أي: قاربت بلوغه. إذ لو بلغت حقيقة لم تصح وصية ولا شيء من تصرفاته بالاتفاق. وليس للروح ذكر ها هنا، لكن دل عليها الحال لقوله تعالى ﴿فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الحُلْقُومَ (٨٣)﴾ يعني الحلق. قَالَ أبو عبيدة -كما نقله في "المخصص": هو مجرى النفس والسعال من الجوف، ومنه مخرج البصاق والصوت (¬١). وفي "المحكم": الحلقوم كالحلق، فعلوم عند الخليل، وفعلول عند غيره (¬٢). واحتج به من قَالَ: إن النفس جسد. وقد تقدم.

وقوله: ("وَقَدْ كَانَ لِفُلَانٍ"): يريد به الوارث؛ لأنه لو شاء لم تجز الوصية. قاله الخطابي. يريد: (كان) بمعنى (صار). ولعله يريد: إذا جاوزت الثلث، أو كانت لوارث. وقيل: سبق القضاء به للموصى له.

ويحتمل أن يكون المعنى أنه خرج عن تصرفه، وكمال ملكه، واستقلاله بما شاء من تصرفه. وليس له في الوصية كبير ثواب بالنسبة إلى صدقة الصحيح. ففي الحديث: "مثل الذي يعتق عند الموت، كالذي يهدي إذا شبع" (¬٣).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 289 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5736)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.