Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 309

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ١٧ - باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه

شيبة، عن وكيع، عن موسى بن عبيدة، عن عباس بن عبد الرحمن المدني قَالَ: خصلتان لم يكن النبي ﷺ يكلهما إلى أحد من أهله: كان يناول المسكين بيده، ويضع الطهور لنفسه (¬١). وكان الحسين يفعله (¬٢). وروى الجُوزي من حديث ابن عباس: كان النبي ﷺ لا يكل طهوره ولا صدقته التي يتصدق بها إلى أحد، يكون هو الذي يتولاهما بنفسه (¬٣). وفيه: كان ابن مكتوم إذا تصدق قام بنفسه.

والترجمة تتخذ من قوله في الحديث: "وَلِلْخَازِنِ مِثْلُ ذَلِكَ" والمراد: الخادم كما ستعلمه؛ لأن الخادم لا يجوز أن يتصدق من مال مولاه إلا بإذنه.

وقوله: "أَحَدُ المُتَصَدَّقَيْنِ" هو بالتثنية. ذكر القرطبي أنه لم يُروَ إلا بالتثنية. ومعناه أنه بما فعل متصدق، والذي أخرج الصدقة بما أخرج متصدق آخر، فهما متصدقان. ويصح أن يقال على الجمع، ويكون معناه أنه متصدق من جملة المتصدقين (¬٤). وبنحوه ذكره ابن التين وغيره.

وفي الباب أحاديث في إنفاق المرأة والمملوك: منها حديث أبي هريرة الآتي في البيوع "إِذَا أَنْفَقَتِ المَرْأةُ مِنْ كسْبِ زَوْجِهَا عَنْ غَيْرِ أَمْرِهِ، فَلَهُ نِصْفُ أَجْرِهِ" (¬٥).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 309 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5756)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.