Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 316

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ١٨ - باب لا صدقة إلا عن ظهر غنى

وحديث: "مَنْ أَخَذَ أَمْوَالَ النَّاسِ .. " إلى آخره سيأتي مسندًا بعد إن شاء الله (¬١).

وقوله: (فَالدَّيْنُ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى مِنَ الصَّدَقَةِ) لعله يريد حديث: "أرأيت لو كان على أُمك دينٌ أكنتِ قاضيته؟ " قالت: بلى. وسيأتي (¬٢) وهو إجماع.

وقوله: (والعِتق) لعله يريد حديث نعيم النحَّام من عنده أيضًا في بيعه ﷺ العبد المعتق عن دُبر الذي لم يكن لسيده مال غيره (¬٣)، وقيل: إن عليه دينًا.

وقوله: (إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعْرُوفًا بِالصَّبْرِ فَيُؤْثِرَ عَلَى نَفْسِهِ) إنما يرجع هذا الاستثناء إلى الصدقة لا إلى الدين كما سيأتي (¬٤).

ومن علم من نفسه الصبر على الضر والإضاقة والإيثار فمباح له أن يؤثر على نفسه ولو كان به خصاصة، وجائز له أن يتصدق وهو محتاج، ويأخذ بالشدة كما فعل الصديق والأنصار بالمهاجرين. وإن عرف أنه لا طاقة له ولا صبر فإمساكه أفضل؛ لقوله ﷺ: "أَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ، فَهْوَ خَيْرٌ لَكَ" وقوله: "ابدأ بمن تعول"، وحديث البخاري في

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 316 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.