Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 371

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣٣ - باب العرض في الزكاة

في قوله: (في الصدقة مكان الشعير والذرة)، بدلالة قوله ﷺ لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: "خذ الحب من الحب، والغنم من الغنم، والبقر من البقر، والابل من الإبل" (¬١) لكن يرده مكان الشعير والذرة، إلا أن يكون يأخذها في الجزية.

وأما أخذ عمر العروض فكان على وجه التطوع لا على طريقة الفريضة.

وقولهم في حديث أنس: إنه لم يعمل به أهل المدينة، ولا أمر أبو بكر ولا عمر به السعاة فوجب تركه لمعنى علموه، لا يعجبني فإنه نص فيقتصر فيه على ما ورد، ثم هو ليس هو على وجه القيمة، بل على البدل بدليل أنه يجزئ عنها وإن كانت قيمتها أكثر منه، واحتج بفعل معاذ من اختار نقل الزكاة إلى بلد آخر وسيأتي في موضعه.

فائدة:

في حديث أنس هنا بنت المخاض ولها سنة، وبنت اللبون ولها سنتان، لا خلاف في ذَلِكَ وسميت بنت مخاض؛ لأن أمها آن لها أن تكون ماخضًا أي: حاملًا أي: دخل وقت قبول أمها للحمل وإن لم تحمل، وسميت بنت اللبون؛ لأن أمها ذات لبن أي: جاز لأمها أن ترضع ثانيًا ويصير لها لبن وإن لم ترضع، وجمع لبون: لبن بضم اللام وكسرها.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 371 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.