Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 390

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣٨ - باب زكاة الغنم

كُلِّ خَمْسِ شَاةٌ .. الحديث إلى أن قال: وَفِي صَدَقَةِ الغَنَمِ في سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ إلى آخره. وذكر فيه: وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ العُشْرِ.

الكلام عليه من أوجه:

أحدها:

قوله: (هذِه فريضة الصدقة التي). كذا هو في الأصول، وروي: (الذي). و (سُئلها) بضم السين وكذا (سُئل).

وقوله: (فليعطها) هو بكسر الطاء وكذا قوله: (فلا يعط)، والمراد: لا يعطي الزائد، بل يعطي الواجب، وقيل: لا يعطها لهذا الساعي لظلمه بطلب الزائد فلا طاعة له.

وقوله: (في أربع وعشرين من الإبل … ) إلى آخره، قيل: الحكمة في تقديم الخبر على المبتدأ أن المقصود بيان النصاب فكان تقديمه أهم؛ لأنه السابق في السبب.

وقوله: (بنت مخاض أنثى وبنت لبون أنثى)، للتأكيد؛ لاختلاف اللفظ كـ ﴿وَغَرَابِيبُ سُودٌ﴾ [فاطر: ٢٧] أو للاحتراز من الخنثى.

ثانيها:

قام الإجماع على أن ما دون خمس من الإبل لا زكاة فيه لهذا الحديث وغيره (¬١).

ثالثها:

الشاة جذعة الضأن لها سنة لا ستة أشهر على الأصح، أو ثنية معز لها سنتان على الأصح، وهو مخير بينهما على الأصح، وفي إجزاء

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 390 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5837)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.