Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 403

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٣٩ - باب لا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق

وقال محمد بن الحسن: إن السخال والعجاجيل لا شيء فيها (¬١).

احتج لأبي حنيفة والشافعي بحديث معاذ: "إياك وكرائم أموالهم" (¬٢)، فنهاه عن أخذ الكريمة إذا كان في المال جيد ورديء، فنبه بذلك على أن المال إذا كان رديئًا كله كان أولى بالمنع من أخذ الكريمة، وبحديثه أيضًا: "خذ الإبل من الإبل والشاء من الغنم" (¬٣) فعم، وبقول الصديق: لو منعوني عناقًا إلى آخره، وقد سلف (¬٤).

فدل على أن العناق يؤخذ في الزكاوات، قال الشافعي: لأني إذا كلفته صحيحه فقد أوجبت عليه أكثر بما وجب عليه، ولم توضع الصدقة إلا رفقًا بالمساكين من حيث لا يضر بأرباب الأموال، دليل مالك هذا الخبر وفي كتاب عمرو بن حزم نحوه.

وقوله في الخبر السالف في سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة فعم ولم يخص كونها صغارًا أو كبارًا، وهو قال على منع أخذ الصغيرة، والأخبار الأول تدل على منع المريض والمعيب. وأثر عمر في "الموطأ" الذي ذكرنا منه: وذلك عدل بين غذاء المال وخياره (¬٥)، فالجواب عما احتجوا به من أنه لما كان في المال الجيد والرديء

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 403 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5850)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.