Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 512

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥٣ - باب قول الله تعالى: ﴿لا يسألون الناس إلحافا﴾ [البقرة: ٢٧٣]

مرفوعًا بذلك (¬١). وأعله يحيى بن سعيد وشعبة فقالا: يرويه حكيم بن جبير، وهو ضعيف (¬٢).

وقالت طائفة: من ملك مائتي درهم حرم عليه الصدقة المفروضة.

وهو قول أبي حنيفة، وأصحابه، ورواه المغيرة عن مالك (¬٣).

وقال المغيرة: لا بأس أن يعطى أقل ما تجب فيه الزكاة.

وروي عن مالك: يعطى من له أربعون درهمًا إذا كان له عيال (¬٤).

واحتج أصحاب أبي حنيفة بقوله ﷺ "أمرت أن آخذ الصدقة من أغنيائكم وأردها في (فقرائهم) (¬٥) " فجعل المأخوذ منه غير المردود عليه، ومن معه مائتا درهم تؤخذ منه الزكاة فلم تجز أن ترد عليه لما فيه من إبطال الفرق بين الجنسين، بين الغني والفقير.

وقال الطحاوي: قوله ﷺ: "أما وجد عنها مندوحة" بما يقيم به رمقه من عيش وإن ضاق، "وأما من سأل وله أوقية أو عدلها" منسوخ بقوله ﷺ: "من سأل وله خمس أواق فقد سأل إلحافًا" (¬٦)، فجعل هذا حدًّا

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 512 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5959)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.