وقال الشافعي في قوله تعالى: ﴿وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ﴾ [الأنعام: ١٤١] يدل على أنه لا يحتسب بالمأكول قبل الحصاد (¬١). وتحمل الآية على العموم أي: آتوا جميع حق المأكول والباقي.
فرع:
لو كانت هذِه الثمرة لا يجيء منها تمر ولا زبيب فيخرصها على ما يكون فيها لو أثمرت. ذكره ابن التين. ومن يقول بالقيمة التخريص عنده لأجل النصاب. وأغرب ابن العربي فقال في "مسالكه": لم يصح حديث عتاب، ولا حديث سهل (¬٢).
فرع:
يكفي خارص واحد على الأصح عندنا وبه قال مالك (¬٣).
سَابِعُها:
اعتذر من منع من الخرص بجن حديث الباب أراد به معرفة مقدار ما
في نخلها خاصة، ثم يأخذ منها الزكاة وقت الصرام على حسب ما يجب
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 529 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5976)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.