Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 540

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥٥ - باب أخذ صدقة التمر عند صرام النخل

وقوله: (أخذ أحدهما تمرة). هوْ الحسن كما علمته في رواية (البخاري) (¬١)، ومسلم.

وقوله: "أنَّ آل محمد لا يأكلون الصدقة". وفي لفظ آخر سلف: "أنَّا لا نأكل الصدقة" (¬٢) قال الداودي: إما أن يكون قالهما أو روى بعضهم معنى الكلمة.

وفيه دلالة واضحة على تحريم الصدقة على آله ﷺ، وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (¬٣)، وللمالكية في إعطائهم من الصدقة أربعة أقوال: الجواز، والمنع، ثالثها: يعطون من التطوع دون الواجب.

رابعها: عكسه لأن المنّة قد تقع فيها (¬٤). والمنع: أولاها كما قال ابن التين للحديث، وعندنا: لا يحرم عليهم التطوع، وآله عندنا: بنو هاشم، وبنو المطلب (¬٥). وقالت المالكية: بنو هاشم آل، وما فوق غالب ليس بآل، وفيما بينهما قولان (¬٦).

وعند أبي حنيفة أن آله بنو هاشم خاصة (لا استثنى بني) (¬٧)

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 540 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5987)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.