Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 552

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥٦ - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري

قال ابن قدامة. وبه قال مكحول، والزهري، وسليمان بن موسى (¬١).

وفي "شرح الهداية": وربيعة، ويحيى بن سعيد، وأبو عبيد بن سلام، وابن وهب صاحب مالك. كأنهم استدلوا بما رواه عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أنه ﷺ أخذ العشر فيه، أخرجه ابن ماجه بإسناد جيد (¬٢)، وحسنه ابن عبد البر في "استذكاره" (¬٣).

وأما البخاري وغيره فقال: لا يصح في زكاة العسل حديث (¬٤). وقال ابن المنذر: ليس في وجوب الزكاة فيه خبر يثبت عن رسول الله ﷺ، ولا إجماع، فلا زكاة فيه.

قُلْتُ: وعلى تقديره فيحمل على أخذه بتطوعهم به، أو على أن ما دفعوه مقابلة لما حصل لهم من الاختصاص بالحمى، ولهذا امتنعوا من دفعه إلى عمر ﵁ حين طالبهم بتخلية الحمى لسائر الناس. وعند الحنفية أن محل الوجوب فيه إذا كان في أرض العشر، فإن كان في أرض الخراج فلا شيء فيه كالثمرة (¬٥) كما قدمته.

وهذا على قاعدتهم كما ستعلمه. وذكر البخاري هذا الأثر للتنبيه على أن حديث الباب ينفي العشر فيه؛ لأنه خص العشر أو نصفه بما سقي، فأفهم ذَلِكَ أن ما لا يسقى لا يعشر. ويقوي المفهوم فيه تقديم الخبر على المبتدأ في حصر إيجاب العشر فيه. وإن كان قد يتخيل أن النحل يرعى مما لا مؤنة فيه، ولا تعب.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 552 (SanadKitab #13252, hlm. urut 5999)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.