Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 557

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥٦ - باب العشر فيما يسقى من ماء السماء وبالماء الجاري

وحديث الباب بعده يرد عليه ويقضي، وهو مقيد له، كما سيأتي عن البخاري. وهو قول مالك، والثوري، والأوزاعي، والليث، وأبي يوسف، ومحمد، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور (¬١).

قال ابن بطال: وقول أبي حنيفة خلاف السنة والعلماء، قال: وقد تناقض فيها؛ لأنه استعمل المجمل والمفسر في قوله ﷺ: "في الرقة ربع العشر" (¬٢) مع قوله: "ليس فيما دون خمس أواق صدقة" (¬٣) ولم يستعمله في الباب مع ما بعده. وكان يلزمه القول به (¬٤).

قُلْتُ: وفي حديث جابر: "لا زكاة في شيء من الحرث حتىَّ يبلغ خمسة أوسق، فإذا بلغها ففيه الزكاة" (¬٥). ذكره بن التين، وقال: هي زيادة من ثقة فقبلت. وفي مسلم من حديث جابر: "وليس فيما دون خمسة أوساق من التمر صدقة" (¬٦).

وفي رواية له من حديث أبي سعيد: "ليس فيما دون خمسة أوساق من تمر، ولا حب صدقة" (¬٧).

وفي رواية: "ليس في حب ولا تمر صدقة حتَّى يبلغ خمسة أوسق" (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 557 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6004)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.