Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 565

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥٨ - باب من باع ثماره أو نخله أو أرضه أو زرعه، وقد وجب فيه العشر أو الصدقة فأدى الزكاة من غيره، أو باع ثماره ولم تجب فيه الصدقة

وحديث أنس: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: تَحْمَارَّ.

أما قوله ﵇: "لا تبيعوا الثمرة" فقد أسنده في الباب.

وحديث ابن عمر أخرجه مسلم والأربعة (¬١). وأخرجه النسائي عن ابن عمر وجابر جمع بينهما (¬٢). وحديث جابر أخرجه مسلم (¬٣).

وحديث أنس أخرجه مسلم والنسائي أيضًا (¬٤)، ويأتي في البيوع (¬٥).

وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة وهو من أفراده (¬٦). وسيأتي في البيوع من حديث أنس، وهو من أفراده عن مسلم (¬٧)، وأخرجه الطحاوي من حديث عائشة، فيه: جواز بيع الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة ويتعين حينئذٍ أن تؤدى الزكاة من غيرها، خلافًا لمن أفسد البيع (¬٨).

وقد اختلف العلماء في هذِه المسألة، فقال مالك: من باع أصل

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 565 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6012)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.