وحديث أنس: أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قَالَ: تَحْمَارَّ.
أما قوله ﵇: "لا تبيعوا الثمرة" فقد أسنده في الباب.
وحديث ابن عمر أخرجه مسلم والأربعة (¬١). وأخرجه النسائي عن ابن عمر وجابر جمع بينهما (¬٢). وحديث جابر أخرجه مسلم (¬٣).
وحديث أنس أخرجه مسلم والنسائي أيضًا (¬٤)، ويأتي في البيوع (¬٥).
وأخرجه مسلم أيضًا من حديث أبي هريرة وهو من أفراده (¬٦). وسيأتي في البيوع من حديث أنس، وهو من أفراده عن مسلم (¬٧)، وأخرجه الطحاوي من حديث عائشة، فيه: جواز بيع الثمرة التي وجبت زكاتها قبل أداء الزكاة ويتعين حينئذٍ أن تؤدى الزكاة من غيرها، خلافًا لمن أفسد البيع (¬٨).
وقد اختلف العلماء في هذِه المسألة، فقال مالك: من باع أصل