Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 569

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٥٩ - باب هل يشترى صدقته؟

فَقَالَ: "لَا تَشْتَرِ وَلَا تَعُدْ فِي صَدَقَتِكَ، وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ، فَإِنَّ العَائِدَ فِي صَدَقَتِهِ كَالعَائِدِ فِي قَيْئِهِ".

الشرح:

الحديثان أخرجهما مسلم أيضًا (¬١)، وفي بعض طرق البخاري عن ابن عمر أن عمر حمل على فرس له في سبيل الله أعطاها رسول الله ﷺ ليحمل عليها فحمل عليها رجلًا، الحديث (¬٢).

وفي رواية له: "وإن أعطاكه بدرهم واحد" (¬٣) وسيأتي حديث عمر في الجهاد في باب: إذا حمل على فرس في سبيل الله فرآها تباع وفي الأوقاف وفي الهبات إن شاء الله (¬٤).

قال الدارقطني: والأشبه بالصواب قول من قال: عن ابن عمر (¬٥) أن عمر (¬٦) وفي رواية لابن عبد البر: "لا تشتره ولا شيئًا من نتاجه" (¬٧).

قال ابن عيينة: حضرت مالكًا يسأل زيد بن أسلم عن هذا الحديث، ويتلطفه مالك ويسأله عن الكلمة بعد الكلمة. قال ابن التين: ورواه مالك عن عمرو بن دينار، عن ثابت، عن الأحنف، عن ابن عمر، ولم يدخله في "موطئه". قال قتادة: والقيء حرام.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 569 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6016)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.