عمدة الأحكام" تسعة على (تقدير) (¬١) صحته، منها: أن نيته خير من خيرات عمله.
ومنها: أن النية المجردة عن العمل خير من العمل المجرد عنها (¬٢).
الوجه الرابع بعد العشرين:
قوله عليه الصلاة السلام: "وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئِ مَا نَوى" يقال: امْرؤ وَمرء. قال تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ﴾ [الأنفال: ٢٤]، (يقال) (¬٣) هذا مرء، وهذان امرآن، ولا يجمع إلا قومًا ورجالًا، ومنهم من يقول: هذا مرآن، وأنثى امرئ امرأة، وأنثى مرء مرأة ومرة