Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 619

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٦٩ - باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده

أيضًا، وبعضهم فرق فقال: بالمهملة في الوجه، وبالمعجمة في سائر الجسد (¬١)، وفي "الجامع": الميسم: الحديدة التي يوسم بها، والجمع: مواسم.

وأما أحكامه وفوائده:

ففيه: أنه ﷺ كان يحنك أولاد الأنصار بتمرة يمضغها فيجعلها في حنك الطفل يمصها؛ فيكون أول ما يدخل جوفه ريق رسول الله ﷺ، والتمر.

والصبي: محنك ومحنوك أيضًا، وعبد الله هذا حملت به أمه في ليلة موت أخيه كما سلف هناك.

وفيه: وسم إبل الصدقة، وكذا الجزية، وهو ما عقد له الباب، وفعله الصحابة والتابعون أيضًا والحكمة فيه تمييزها من المِلك وليردها من أخذها ولا يلتقطها، وليعرفها متصدقها فلا يشتريها بعد؛ لئلا يكون عائدًا في صدقته، والغنم ملحق بها كما سلف وكذا البقر.

ولا يسم في الوجه فملعون فاعله، كما أخرجه مسلم من حديث جابر (¬٢). ويسم من البغال والحمير جاعرتيها ومن الغنم آذانها، ووسم عمر بن عبد العزيز الخيل التي حمل عليها في سبيل الله في أفخاذها (¬٣) وروي أنه ﵇ أمر بوسم الإبل في أفخاذها، في إسناده نظر (¬٤).

أما وسم الآدمي فحرام.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 619 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6066)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.