Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 627

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧٠ - باب: فرض صدقة الفطر

ابن حبان (¬١)، وأيوب في "صحيح ابن خزيمة" (¬٢).

وقال ابن عبد البر: رواه حماد بن زيد والمحفوظ من روايته ورواية غيره (¬٣): صدقتها، ويونس بن يزيد عند الطحاوي في "مشكله" (¬٤) من حديث يحيى بن أيوب عنه، وابن أبي ليلى في الدارقطني (¬٥).

وفيه رد على قول ابن عبد البر أن ابن أبي ليلى رواه عن نافع بدونها، ويحيى بن سعيد، وموسى بن عقبة، وأيوب بن موسى في البيهقي (¬٦). فهؤلاء اثنا عشر تابعوه فلله الحمد.

ومن ضعيف الباب عند الدارقطني من حديث ابن عباس: "يهودي أو نصراني نصف صاعٍ من برٍّ، أو صاع من تمر، أو صاع من شَعير" ومن حديث ابن عمر مثَله (¬٧)، وللطحاوي في "المشكل" عن أبي هريرة بإسناد فيه ابن لهيعة أنه كان يخرجها عن كل إنسان يعول ولو كان نصرانيًّا (¬٨).

وللدارقطني من حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده:

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 627 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6074)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.