Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 10, halaman 645

  1. ٢٤ - كتاب الزكاة
  2. ٧٥ - باب صاع من زبيب

كثرتهم (¬١) تلك اللحظة علم في موافقة معاوية عن رسول الله ﷺ لذكره كما جرى في غير هذِه القصة.

وفيه: الرجوع إلى النص وطرح الاجتهاد، وقد أسلفنا عن أبي حنيفة أنه انفرد بإخراج القيمة، وقال أبو يوسف ومحمد: ما سوى التمر والزبيب والشعير يخرج بالقيمة (¬٢)، قيمة نصف صاع من بر، أو قيمة صاع من شعير أو تمر، وعن أبي حنيفة: لو أعطيت في زكاة الفطر (إهليجا) (¬٣) أجزأ. والمراد: قيمته، وفيه دلالة أن الصالح لا يبعض، وهو كذلك عندنا.

قال ابن التين: يجزئ في مذهبنا في ذَلِكَ قولان قياسًا على كفارة اليمين، فقد ذكر ابن القاسم عن محمد يجزئ أن يكسو خمسة، ويطعم خمسة.

وفيه: دلالة على أبي حنيفة في تجويزه السويق والدقيق.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 10، ص 645 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6092)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.