مرسل يعتضد بقيام الإجماع على مقتضاه، وأيضًا فرواه الشافعي متصلًا من حديث جابر، لكن مع الشك في رفعه، ففي ذَلِكَ زيادة مصر والمغرب (¬١)، وحديث جابر السالف من عند مسلم (¬٢) أخرجه ابن ماجه من غير شك قال: خطبنا رسول الله ﷺ فقال الحديث، وفي إسناده إبراهيم بن يزيد الخُوزي ضُعِّف (¬٣).
ورواه ابن وهب في "مسنده" عن ابن لهيعة، عن أبي الزبير عنه قال: سمعت النبي ﷺ يقول، فذكره. وقال البيهقي: الصحيح رواية ابن جريج، قال: وكقول ابن لهيعة قيل: عن أبي الزناد، عن موسى بن عقبة، عن أبي الزبير، قال: ويحتمل أن يكون جابر سمع ذَلِكَ من عمر بن الخطاب (¬٤).
ولأحمد من حديث جابر وعبد الله بن عمرو قالا: وقت رسول الله ﷺ لأهل اليمن وأهل تهامة يلملم، ولأهل الطائف -وهي: نجد- قرن، ولأهل العراق ذات عرق (¬٥).
وفي إسناده الحجاج بن أرطأة، وأخرجه الطبراني في "الأوسط" بدونه من طريق جعفر بن برقان، عن ميمون بن مهران، عن ابن (عمر) (¬٦) وقال: لم يروه عن ميمون إلا ابن برقان (¬٧).