Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 61

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٣ - باب ذات عرق لأهل العراق

وإنما يهلون من حيث مروا عليه من هذِه المواقيت (¬١).

وأجمع أهل العلم على أن من أحرم قبل أن يأتي الميقات أنه يحرم (¬٢).

واختلفت الأخبار عن الأوائل في هذا الباب، فثبت أن ابن عمر أهل من إيلياء -يعني: بيت المقدس- كما سيأتي (¬٣)، وكان عبد الرحمن والأسود وعلقمة وأبو إسحاق يحرمون من بيوتهم (¬٤)، ورخص فيه الشافعي (¬٥).

وقد روينا عن عمر أنه أنكر على عمران بن حصين إحرامه من البصرة (¬٦)، وكره الحسن وعطاء ومالك الإحرام من المكان البعيد (¬٧)، وكان الشافعي يقول: إذا مر بذي الحليفة وهو يريد الحج والعمرة فلم يحرم فعليه دم، وبه قال الليث والثوري (¬٨).

واختلف فيه أصحاب مالك: فمنهم من أوجبه، ومنهم من لم يوجبه (¬٩). وكره أحمد وإسحاق مجاوزة ذي الحليفة إلى الجحفة (¬١٠).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 61 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6149)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.