١٤ - باب الصلاة بذي الحليفة
١٥٣٢ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ، أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ﵄ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَنَاخَ بِالبَطْحَاءِ بِذِي الحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا. وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ يَفْعَلُ ذَلِكَ. [انظر: ٤٨٤ - مسلم: ١٢٥٧ - فتح: ٣/ ٣٩١]
ذكر فيه حديث ابن عمر أَنَّ رَسُولَ الله ﷺ أَنَاخَ بِالبَطْحَاءِ بِذِي الحُلَيْفَةِ فَصَلَّى بِهَا.
وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ﵄ يَفْعَلُه.
هذا الحديث أخرجه مسلم أيضًا (¬١)، وهو عند العلماء مستحب مستحسن مرغب فيه، ونقله ابن عبد البر عن مالك وغيره من أهل العلم، قال: وليس بسنة من سنن الحج ولا من المناسك التي تجب على تاركها دم أو فدية ولكنه حسن عند جميعهم؛ الإهلال منها لأهل المدينة، إلا ابن عمر فإنه جعله سنة (¬٢).
وهذِه البطحاء المذكورة هنا يعرفها أهل المدينة بالمعرس، وأناخ بها ﷺ في رجوعه من مكة إلى المدينة، وبمكة أيضًا بطحاء، وكذا بذي قار، وبطحاء أزهر نزل به ﵇ في بعض غزواته، وبه مسجد، فهذِه أماكن أربعة (¬٣).
وقد أُري ﷺ في النوم وهو معرس في هذِه البطحاء أنه قيل له: إنك