Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 125

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٢١ - باب ما لا يلبس المحرم من الثياب

خفين، ومن لم يجد إزارًا فليلبس سراويل" (¬١) وهو من أفراده.

وقال أبو حنيفة: يشق السراويل من أسفله ويلبسه، ولا فدية عليه (¬٢).

وقال ابن حبيب: إنما أرخص في القطع لقلة النعال، فأما اليوم فلا رخصة في ذَلِكَ. ووافقه ابن الماجشون (¬٣).

وأجمعت الأمة على أن المحرم لا يلبس ثوبًا مسه ورس أو زعفران (¬٤).

والورس نبات باليمن صبغه بين الحمرة والصفرة، ورائحته طيبة. وقيل: هو ضرب من الطيب كالزعفران، فإن غسل ذَلِكَ الثوب حَتَّى ذهب منه ريح الورس أو الزعفران فلا بأس به عند جميعهم. وكرهه مالك للمحرم إلا إذا لم يجد غيره (¬٥).

وسيأتي ذَلِكَ واضحًا في باب: ما ينهَى من الطيب للمحرم والمحرمة، وايراد حديث فيه إذا غُسِل. مع الكلام عليه.

وقال ابن التين: خص المنع ما صبغ منهما؛ لأنهما أطيب وأفضل لباس المحرم البياض؛ لقوله ﵇: "البسوا من ثيابكم البياض" (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 125 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6213)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.