Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 141

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٢٣ - باب ما يلبس المحرم من الثياب والأردية والأزر

وابن عمر، وعائشة، ولا نعلم أحدًا من الصحابة رخص فيه. وكان ابن عمر ينهى عن القفازين، وهو قول النخعي (¬١).

وقال مالك: إن لبست البرقع والقفازين افتدت كفدية الرجل؛ لأن إحرام المرأة عنده في وجهها ويديها (¬٢)، وهو أظهر قولي الشافعي (¬٣).

وكرهت عائشة اللثام والنقاب، وأباحت لها القفازين، وهو قول عطاء (¬٤).

واختلفوا في تخمير وجه المحرم. فقال ابن عمر: لا يخمر وجهه (¬٥)، وكرهه مالك، ومحمد بن الحسن. قيل لابن القاسم: أترى عليه الفدية؟ قال: لا أرى عليه الفدية، لما جاء عن عثمان (¬٦).

وقال في "المدونة" في موضع آخر: إن غطى وجهه ونزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن لم ينزعه حَتَّى انتفع افتدى (¬٧).

وكذلك المرأة إلا إذا أرادت سترًا.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 141 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.