وابن عمر، وعائشة، ولا نعلم أحدًا من الصحابة رخص فيه. وكان ابن عمر ينهى عن القفازين، وهو قول النخعي (¬١).
وقال مالك: إن لبست البرقع والقفازين افتدت كفدية الرجل؛ لأن إحرام المرأة عنده في وجهها ويديها (¬٢)، وهو أظهر قولي الشافعي (¬٣).
وكرهت عائشة اللثام والنقاب، وأباحت لها القفازين، وهو قول عطاء (¬٤).
واختلفوا في تخمير وجه المحرم. فقال ابن عمر: لا يخمر وجهه (¬٥)، وكرهه مالك، ومحمد بن الحسن. قيل لابن القاسم: أترى عليه الفدية؟ قال: لا أرى عليه الفدية، لما جاء عن عثمان (¬٦).
وقال في "المدونة" في موضع آخر: إن غطى وجهه ونزعه مكانه فلا شيء عليه، وإن لم ينزعه حَتَّى انتفع افتدى (¬٧).
وكذلك المرأة إلا إذا أرادت سترًا.