Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 170

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٢٩ - باب الإهلال مستقبل القبلة

قد يمكن أن ابن عمر إنما أشار بقوله: أنه ﵇ كان يفعل ذَلِكَ، أي: إلى مبيته بذي طوى، وصلاة الصبح بها فقط، وكذا نقول: أو يكون أشار بذلك إلى قطع التلبية، كما نقول فإن كان هذا فخبر جابر، وأسامة، وابن عباس مرفوعًا، لزم التلبية ولم يقطعها حَتَّى رمي جمرة العقبة،

زائد على خبر ابن عمر، وزيادة العدل لا يجوز تركها (¬١).

وما أسلفناه عن ابن مسعود أخرجه الحاكم بلفظ: والذي بعث محمدًا بالحق لقد خرجت معه من منى إلى عرفة، فما ترك التلبية حَتَّى رمى الجمرة؛ إلا أن يخلطها بتكبير أو تهليل، ثم قال: صحيح على شرط مسلم (¬٢).

وفي "علل ابن أبي حاتم": سُئِلَ أبو زرعة عن حديث يونس بن بكير، عن ابن إسحاق عن إبراهيم بن عقبة (¬٣) عن غريب، عن ابن عباس قال: بعثني النبي ﵇ مع ميمونة أقود بها بعيرها يوم النحر، ليست من جمرة العقبة بمنى، فما زلت أسمعها تلبي، فلما قذفت الجمرة بأول حصاة أمسكت. فقال أبو زرعة: إنما هو عن كريب قال: بعثني ابن عباس مع ميمونة، ويونس يهم فيه (¬٤).

فائدة: أقدمها هنا وأحيل عليها فيما بعد: اختلف العلماء في إهلاله ﷺ، هل كان مطلقًا أو معينًا؟ وإذا كان معينًا، فهل كان إفرادًا، أو تمتعًا، أو قرانًا؟

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 170 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.