وعند الحاكم على شرطهما أنه ﵇ قال: "لبيك بحج وعمرة معًا" (¬١)
وسيأتي عند الطحاوي اختلاف علي وعثمان، وقول علي: ما كنت لأدع سنة رسول الله ﷺ لقول أحدكم، أهل بهما: "لبيك بعمرة وحجة".
وسلف قول عمر: سمعت رسول الله: "أتاني الليلة آت من ربي ﷿ فقال: صل في هذا الوادي المبارك، وقل: عمرة في حجة" (¬٢)
ولمسلم من حديث عمران بن حصين أنه ﵇ جمع بين حجة وعمرة، ثم لم ينه عنه حَتَّى مات، ولم ينزل فيه قرآن يحرمه (¬٣).
ولأبي داود بإسناد جيد عن البراء، عن علي أنه ﵇ لما قدم من اليمن قال: "إني قد سقت الهدي، وقرنت" (¬٤).
ومن حديث الصبي بن معبد بإسناد جيد في حديث قال: "أهللت بالحج والعمرة". قال لي عمر: هديت لسنة رسول الله ﷺ مرتين (¬٥).
صححه الدارقطني في "علله" (¬٦)، وقال أبو عمر: جيد الإسناد، رواه الثقات والأثبات، عن أبي وائل، عن الصبي، عن عمر. ومنهم من يجعله عن أبي وائل عن عمر، والأول مجود، ورواته أحفظ (¬٧).
وللحاكم -وقال: على شرطهما- عن أبي قتادة: إنما قرن ﵇