وفي قول أن ذا الحجة كله وقت للإحرام، وهو شاذ (¬١)، وحُكي عن مالك وعمر. وحكى ابن حبيب عنه كالأول، وحكى القرطبى عنه: آخر أيام التشريق (¬٢).
قال ابن القصار: والأول هو المشهور عنه (¬٣).
وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في جماعة من الصحابة والتابعين بالأول (¬٤). فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور (¬٥)، ونقله الماوردي، عن عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس. وقيل: لا ينعقد عمرة بل يتحلل بعملها (¬٦)، ونقله ابن المنذر عن الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال داود: لا ينعقد أصلًا (¬٧).
وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والنخعي وأهل المدينة والثوري: يجوز قبله بكراهة (¬٨).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 216 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6304)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.