Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 216

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٣٣ - باب قول الله تعالى: ﴿الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج﴾ [البقرة: ١٩٧]. وقوله ﴿يسألونك عن الأهلة قل هى مواقيت للناس والحج﴾ [البقرة: ٨٩]

وفي قول أن ذا الحجة كله وقت للإحرام، وهو شاذ (¬١)، وحُكي عن مالك وعمر. وحكى ابن حبيب عنه كالأول، وحكى القرطبى عنه: آخر أيام التشريق (¬٢).

قال ابن القصار: والأول هو المشهور عنه (¬٣).

وقال أبو حنيفة والشافعي وأحمد في جماعة من الصحابة والتابعين بالأول (¬٤). فلو أحرم به في غير وقته انعقد عمرة على الصحيح، وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد وأبو ثور (¬٥)، ونقله الماوردي، عن عمر وابن مسعود وجابر وابن عباس. وقيل: لا ينعقد عمرة بل يتحلل بعملها (¬٦)، ونقله ابن المنذر عن الأوزاعي وأحمد وإسحاق. وقال داود: لا ينعقد أصلًا (¬٧).

وقال مالك وأبو حنيفة وأحمد والنخعي وأهل المدينة والثوري: يجوز قبله بكراهة (¬٨).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 216 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6304)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.