الحديث لا نعلم له إسنادًا عن عمر أحسن من هذا الإسناد (¬١).
قُلْتُ: قد يقال إن هذِه متعة النكاح. وفي "الاستذكار" قال عثمان بن عفان: متعة الحج كانت لنا. قال أبو عمر: يعني أمر النبي ﷺ الصحابة عام حجة الوداع بفسخ الحج (¬٢). قال أبو عمر: وقاله أيضًا ابن عباس. يعني: كقول عثمان.
ثم ما عزاه إلى "سنن سعيد بن منصور" من قوله: "فدخلت العمرة في أشهر الحج إلى يوم القيامة" هو في مسلم من حديث ابن عباس (د. س) (¬٣) وجابر الطويل (¬٤)، وإن كان أبو داود قال في حديث ابن عباس: منكر، إنما هو من قول ابن عباس (¬٥)، فإن فيه نظرًا. ولابن ماجه من حديث سراقة (¬٦)، ثم قال ابن قدامة: وقد خالف أبا ذر علي وسعد وابن عباس وابن عمر وعمران بن حصين، وسائر الصحابة، وسائر المسلمين. قال عمران: تمتعنا مع رسول الله ﷺ، ونزل فيه القرآن، فلم ينهنا عنه رسول الله ﷺ، ولم ينسخها شيء قال فيها رجل برأيه ما شاء. أخرجاه (¬٧). وقال سعد بن أبي وقاص: فعلناها مع رسول الله ﷺ -يعني المتعة- وهذا -يعني الذي نهى عنها- يومئذ