Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 241

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٣٤ - باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي

قارنًا، قال: والتمتع أحب إليَّ (¬١)؛ لقول النبي ﷺ: "لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولجعلتها عمرة" (¬٢) وقال آخرون: التمتع أفضل. وهو مذهب ابن عمر وابن عباس وابن الزبير، وبه قال عطاء، وهو أحد أقوال الشافعي، وإليه ذهب أحمد (¬٣)، واحتجوا بحديث ابن عمر أن النبي ﷺ تمتع في حجة الوداع (¬٤). وبقول حفصة: ما شأن الناس حلوا ولم تحل من عمرتك (¬٥)؟

قال ابن بطال: وأما ما جاء من اختلاف ألفاظ حديث عائشة مما يوهم القرآن والتمتع، فليس ذَلِكَ بموهن للإفراد؛ لأن رواة حديث الحج عنها الأسود وعمرة والقاسم وعروة، فأما الأسود وعمرة فقالا عنها: خرجنا لا نرى إلا الحج. وقال أبو نعيم في حديثه: مهلين بالحج. وقال القاسم عنها: خرجنا في أشهر الحج، وليالي الحج، وحرم الحج. وفي رواية "الموطأ" عن القاسم، عن عروة، عن عائشة أن رسول الله ﷺ أفرد الحج (¬٦). وكذلك صرح عروة عنها أنه أفرده، ويشهد لصحة روايتها بالإفراد أن جابرًا وابن عباس روياه عن رسول الله ﷺ، فوجب رد ما خالف الإفراد من حديث عائشة، إلى معنى الإفراد؛ لتواتر الرواية به عن رسول الله ﷺ.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 241 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6329)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.