Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 275

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٣٨ - باب الاغتسال عند دخول مكة

مريدي الإحرام (¬١)، والأمة على خلافهم.

وروي عن الحسن: إذا نسي الغسل للإحرام يغتسل إذا ذكره (¬٢)، واختلف فيه عن عطاء، فقال مرة: يكفي منه الوضوء، وقال مرة غير ذلك (¬٣).

ومن الفوائد الجليلة أن الغسل لدخول مكة ليس لكونه محرمًا، وإنما هو لحرمتها، حتى يستحب لمن كان حلالًا أيضًا، وقد اغتسل لها ﵇ عام الفتح، وكان حلالًا، كما أفاده الشافعي في "الأم".

فرع:

لو خرج من مكة فأحرم بالعمرة واغتسل ثم أراد دخولها، فإن كان أحرم من بعد كالجعرانة أعاد، وإلا فلا.

فرع:

يكون الغسل بذي طوى للاتباع، ويسمى اليوم أبيار الزاهر (¬٤)، وإنما أمسك ابن عمر عن التلبية في أول الحرم، وكان محرمًا بالحج كما في "الموطأ" (¬٥)؛ لأنه تأول أنه قد بلغ إلى الموضع الذي دُعي إليه، ورأى أن يكبر الله ويعظمه ويسبحه، إذ سقط عنه معنى التلبية بالبلوغ، وكره مالك التلبية حول البيت (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 275 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6363)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.