ثانيهما: من عادة الأئمة غالبًا الابتداء بالنازل، ثم العالي (¬١)، وهو كذلك في الأول إلى أبي وائل أربعة، وفي الثاني: ثلاثة.
وعند ابن ماجه عن أبي وائل قال: بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت، فدخلت البيت، وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال: ألك هذِه؟ قلتُ: لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال: أما لئن قلت ذاك، لقد جلس عمر مجلسك الذي أنت فيه، وقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، الحديث. وفيه: فقلت: لأنه ﵇ قد رأى مكانه، وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال، فلم يحركاه، فقام كما هو فخرج (¬٢).
وقال الإسماعيلي: ليس في الخبر لكسوة الكعبة ذكر.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 343 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6431)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.