Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 343

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٤٨ - باب كسوة الكعبة

وخالف ذلك خلف فذكره في مسند عمر بن الخطاب.

وتقديم البخاري الإسناد الأول لمعنيين:

أولهما: تصريح سفيان فيه -وهو ابن سعيد- بالسماع.

ثانيهما: من عادة الأئمة غالبًا الابتداء بالنازل، ثم العالي (¬١)، وهو كذلك في الأول إلى أبي وائل أربعة، وفي الثاني: ثلاثة.

وعند ابن ماجه عن أبي وائل قال: بعث رجل معي بدراهم هدية إلى البيت، فدخلت البيت، وشيبة جالس على كرسي فناولته إياها فقال: ألك هذِه؟ قلتُ: لا، ولو كانت لي لم آتك بها. قال: أما لئن قلت ذاك، لقد جلس عمر مجلسك الذي أنت فيه، وقال: لا أخرج حتى أقسم مال الكعبة، الحديث. وفيه: فقلت: لأنه ﵇ قد رأى مكانه، وأبو بكر وهما أحوج منك إلى المال، فلم يحركاه، فقام كما هو فخرج (¬٢).

وقال الإسماعيلي: ليس في الخبر لكسوة الكعبة ذكر.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 343 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.