مشروعية الرمل ثلاثة أقوال فيها، ثالثها المشهور مشروع دونه (¬١). وفي الرمل بالمريض والصبي قولان (¬٢). وعند الحنفية أنه إذا طاف للركن رمل إن لم يسع ولم يرمل في طواف سالف فيه (¬٣).
فرع:
لو ترك الرمل في الطوفات الثلاثة لم يقضه في الأربع الأخيرة؛ لأن هيئتها السكينة فلا تتغير، ولو تذكر عن قرب ففي الإعادة قولان عن مالك، والمشهور عندهم أنه لا دم عليه (¬٤). وعند أحمد: من نسي
الرمل لا إعادة عليه (¬٥).
فرع:
يختص الرمل بطواف يعقبه سعي (¬٦)، وفي قول: يختص بطواف القدوم، وبه قَالَ أحمد (¬٧).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 368 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6456)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.