Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 421

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٦٨ - باب إذا وقف في الطواف

وبه قَالَ الأربعة (¬١)، وإسحاق، وأبو ثور، إلا الحسن فإنه قَالَ: يبتدئ الطواف. وحجة الجماعة قيام العذر وغير جائز أن يبطل عمله بغير حجة.

وفي المسألة خلاف آخر ذكره عبد الرزاق، عن أبي الشعثاء، أنه أقيمت عليه الصلاة وطاف خمسة أطواف فلم يتم ما بقي (¬٢)، وعن سعيد بن جبير مثله (¬٣).

وعن عطاء: إن كان الطواف تطوعًا وخرج في وتر، فإنه يجزئ عنه، وكذلك إن عرضت له حاجة فخرج فيها (¬٤).

وعن ابن عباس: من بدت له حاجة فخرج لها، فليخرج عَلَى وتر من طوافه، ويركع ركعتين ولا يعد لبقيته (¬٥).

وقال مالك: من طاف بعد طوافه ثم خرج لصلاة عَلَى جنازة، أو خرج لنفقة نسيها فليبتدئ الطواف ولا يبني، ولا يخرج من طوافه لشيء إلا لصلاة الفريضة.

وهو قول الشافعي وأبى ثور (¬٦).

وقال أشهب: يبني إذا صلى عَلَى جنازة. وهو قول أبي حنيفة (¬٧).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 421 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.