لإتمام حج أو عمرة من خوف أو مرض أو سلطان فهو محصر، أي: ممنوع (¬١).
والإحصار لغة: المنع، وإليه ذهب ابن حزم (¬٢)، حيث قَالَ: اختلف الصحابة فمن بعدهم في الإحصار، فرُوِّينا عن ابن عمر أنه قَالَ: لا إحصار إلا من عدو (¬٣)، وفي مسلم عن البراء: لما أحصر رسول الله ﷺ عن البيت .. الحديث (¬٤).
وقال إبراهيم النخعي: الإحصار من الخوف والمرض والكسر، وقال عطاء: من كل شيء يحبسه، وسيأتي في البخاري في بابه (¬٥).
وقال ابن مسعود: هو المرض والكسر وشبهه. وعن ابن عباس: لا حصر إلا من حبس عدو (¬٦)، وقال طاوس: لا حصر إلا أن (يذهب) (¬٧) الحصر.
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 471 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6559)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.