Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 488

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٧٩ - باب وجوب الصفا والمروة وجعل من شعائر الله

فَلَا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النُّجُومِ (٧٥)﴾ [الواقعة: ٧٥]، و ﴿فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ المَشَارِقِ وَالمَغَارِبِ﴾ [المعارج: ٤٠] أقسم بيوم القيامة، وأقسم بكل ما ذكر و ﴿ما منعك ألا تسجد﴾ [الأعراف: ١٢] أي: ما منعك أن تسجد، فيحتمل قول عائشة لعروة: (كلا لو كانت كما تقول كانت فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما) عَلَى معنى الصلة التي رجع بها إلى معنى قوله: ﴿أَن يَطَّوَّفَ بِهمَا﴾، وقد جعلهما من شعائره: وهي العلامات، وقد قَالَ تعالى: ﴿وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى القُلُوبِ﴾.

وقال الشارع لما طاف بهما: "نبدأ بما بدأ الله به" (¬١) وقال: "خذوا عني مناسككم" (¬٢) وطاف بينهما.

ودلَّ حديث حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أنها قالتْ: ما تمتْ حجة أحد ولا عمرته، لم يطف بين الصفا والمروة (¬٣) - أن ذَلِكَ مما لا يكون مأخوذًا من جهة الرأي، وإنما يُؤخذ من جهة التوقيف، وقولها ذَلِكَ يدل عَلَى وجوب السعي بينهما في الحج والعمرة جميعًا.

قَالَ ابن المنذر: إن ثبت حديث بنت أبي تجراة (¬٤): "اسعوا فإن الله

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 488 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6576)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.