Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 11, halaman 499

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ٨٠ - باب ما جاء في السعى بين الصفا والمروة

أنه ﷺ إنما ركب فيه لما كثر عليه الناس (¬١)، وقد اختلف الناس في ذَلِكَ، فكرهتْ عائشة الركوب فيه، وكذا عروة، وهو قول أحمد وإسحاق (¬٢).

وقال أبو ثور: لا يجزئه وعليه أن يُعيد (¬٣)، وقال الكوفيون: إن كان بمكة أعاد ولا دم عليه، وإن رجع إلى الكوفة فعليه دم (¬٤)، ورخصت طائفة فيه، وروي عن أنس أنه طاف عَلَى حمار (¬٥)، وعن عطاء ومجاهد مثله (¬٦).

وقال الشافعي: يجزئه، ولا إعادة عليه إن فعل (¬٧)، وحجة من أجاز ذَلِكَ فعله ﷺ، وحجة من كرهه أنه ينبغي امتثال فعل هاجر في ذَلِكَ، وركوبه ﷺ لمعنى كما سلف.

وأما قول أنس: إنهم كانوا يكرهون الطواف بهما لأنهما من شعائر الجاهلية حَتَّى نزلت الآية، فقد كان ما سواهما من الوقوف بعرفة والمزدلفة، والطواف من شعائر الحج في الجاهلية، فلما جاء

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 11، ص 499 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6587)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.