وقال القاسم عن عبد الله بن الزبير: من السنة في الحج أن يُصلي الإمام الظهر والعصر والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى، ثم يغدو إلى عرفة (¬١).
وفي مسلم من حديث جابر: أنه ﷺ صلى بها الخمس (¬٢). وقد أسلفنا قريبًا الخلاف في ذَلِكَ في الآثار وعندنا.
وقال المهلب: الناس في سعة من هذا، يخرجون متى أحبوا، ويصلون حيث أمكنهم، ولذلك قَالَ أنس: (صل حيث يصلي أمراؤك)،