Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 20

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٠٢ - باب ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ... ﴾ إلى قوله: ﴿الحرام﴾ [البقرة: ١٩٦]

مِنَ اَلهَدىِ﴾ [المائدة: ٩٥]. وقد حكم المسلمون في الظبي بشاة، فوقع عليها اسم هدي، وقوله تعالى: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْىِ﴾ [البقرة: ١٩٦] يحتمل أن يشير به إلى أقل أجناس الهدي، وهو الشاة، وإلى أقل صفات كل جنس، فهو ما رُوِي عن ابن عمر: البدنة دون البدنة، والبقرة دون البقرة (¬١) فهذا عنده أفضل من الشاة، ولا خلاف نعلمه في ذَلِكَ، وإنما محل الخلاف أن الواجد للإبل والبقر هل يخرج شاة؟ فعند ابن عمر يمنع إما تحريمًا واما كراهة، وعند غيره نعم، روي عن ابن عمر وأنس: يجزئ فيها شرك في دم (¬٢)، وروي عن عطاء وطاوس والحسن مثله (¬٣)، وهو قول أبي حنيفة، والثوري والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي ثور: لا تجزئ عندهم البدنة والبقرة عن أكثر من سبعة عَلَى حديث جابر، ولا تجزئ عندهم الشاة عن أكثر من واحد (¬٤).

قَالَ ابن بطال: ولا تعلق لهم في حديث ابن عباس، قَالَ إسماعيل القاضي وأبو جمرة: وإن كان من صالحي الشيوخ فإنه شيخ، وقد روى ثقات أصحاب ابن عباس عنه أن ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الهَدْىِ﴾: شاة (¬٥)، وإنما

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 20 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6696)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.