Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 22

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٠٢ - باب ﴿فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ... ﴾ إلى قوله: ﴿الحرام﴾ [البقرة: ١٩٦]

بيته (¬١). وروى ابن عبد الحكم عن مالك أنه قَالَ: تفسير حديث جابر في التطوع، والعمرة تطوع، لا بأس بذلك (¬٢). وروى عنه ابن القاسم أنه لا يشترك في هدي واجب ولا تطوع (¬٣).

فإن قلت: الهدي كان عليهم؛ لأنهم أحصروا (¬٤)، أجيب: بأن الهدي كان قد أشعر، وأوجب هديًا من قبل أن يحصروا، ولم يذكر أحد أنهم استانفوا هديًا بعد الحصر.

وما رُوِي عن أنس: أنهم كانوا يشتركون السبعة في البدنة والبقرة (¬٥)، فإنما يعني به الأضاحي، وليس المراد به أنهم يشتركون في الأضحية عَلَى أن لكل واحد منهم سهمًا من ملكها، وإنما يعني به أن أهل البيت يضحون بالجزور أو البقرة عن جماعة منهم، وهذا جائز عند المالكية، ولو كان أكثر من سبعة إذا كان ملكها رجل واحد، وضحى بها عن نفسه وأهله (¬٦).

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 22 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6698)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.