Lewati ke konten

Kitab: At-Taudhih li Syarhil Jami' ash-Shahih · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 12, halaman 46

  1. ٢٥ - كتاب الحج
  2. ١٠٦ - باب من أشعر وقلد بذي الحليفة ثم أحرم

وقال ابن حبيب: يشعرها طولًا (¬١).

وقال ابن التين: عرضًا، والعرض: عرض السنام من العنق إلى الذنب. قَالَ ابن التياني: أشعرت الناقة إذا وجأت في كتفها. وفي "الجامع": أشعرها إشعارًا، وإشعارها أن يوجأ أصل سنامها بسكين، سميت بما حل فيها، وذلك أن الذي يغلب بها علامة تعرف بها.

وقال ابن سيده: هو أن يشق جلدها أو يطعنها حَتَّى يظهر الدم (¬٢).

واختلفوا -كما قَالَ ابن بطال (¬٣) - في إشعار البقر، فكان ابن عمر يقول: تشعر في أسنمتها (¬٤)، وحكاه ابن حزم، عن أبي بن كعب أيضًا (¬٥)، وقال عطاء والشعبي: تقلد وتشعر، وهو قول أبي ثور.

وقال مالك: تشعر التي لها سنام وتقلد، ولا تشعر التي لا سنام لها وتقلد. قال سعيد بن جبير: تقلد ولا تشعر (¬٦). واختار ابن حبيب: أن تشعر وإن لم يكن لها أسنمة (¬٧).

قَالَ ابن التين: وما علمت أحدًا ذكر الخلاف في البقر المسنمة إلا الشيخ أبا الحسن، وما أراه موجودًا، وأما الغنم فلا يسن إشعارها لضعفها، ولأن صوفها يستر موضع الإشعار، وأما التقليد فسنة بالإجماع وهو تعليق نعل أو جلد، وما أشبهه ليكون علامة للهدي.

Rujukan halaman ini: التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 46 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6722)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.