قلت: الحديث محفوظ، أخرجه مسلم (¬١)، وقال الحاكم إنه على شرط البخاري أيضًا (¬٢)، والحديث شرع في مريد الأضحية أن يفعل ذَلِكَ من ذي الحجة فلا نسخ ولا تعارض.
وفيه من الفقه: جواز امتهان الخليفة، والعالم في الخدمة، وتناول بعض الأمور بنفسه، وإن كان له من يكفيه، ولا سيما فيما يكون من إقامة الشرائع وأمور الديانة.
وفيه أيضًا: إنكار عائشة على ابن عباس واحتجاجها بفعل رسول الله ﷺ وهي حجة قاطعة.