الاشتراك في هدي التمتع والقران، على ما سلف في حديث ابن عباس، ومنعه مالك (¬١) قال: ولا حجة لمن خالفه في هذا الحديث؛ لأن قوله: (نحر عن أزواجه البقر). يحتمل أن يكون نحر عن كل واحدة منهن بقرة. قال: وهذا غير مدفوع من التأويل (¬٢).
قلتُ: يدفعه رواية عروة عن عائشة: ذبح رسول الله ﷺ عمن اعتمر من نسائه بقرة، ذكره ابن عبد البر من حديث الأوزاعي، عن الزهري، عن عروة (¬٣).
وفي الصحيحين من حديث جابر: ذبح رسول الله ﷺ عن نسائه بقرة يوم النحر، وفي رواية: بقرة في حجته، وفي رواية: ذبحها عن نسائه (¬٤).
وفي "صحيح الحاكم" على شرط الشيخين من حديث يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: ذبح رسول الله ﷺ عمن اعتمر من نسائه في حجة الوداع بقرة بينهن (¬٥).
Rujukan halaman ini:التوضيح لشرح الجامع الصحيح، ج 12، ص 70 (SanadKitab #13252, hlm. urut 6746)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.